responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 222
منه النخل الذي اشتراه منه، فالمشتري يفوز بالثمرة إن جذها، وإلا فهي للبائع. وقوله: ويبس الباقي؛ المراد بالباقي الشفعة والاستحقاق، والمعني: أن الذي اشترى النخل غير المؤبر فأخذ منه بالشفعة، أو الاستحقاق فلا يفوز المشتري بثمرة ذلك النخل إلا إذا يبست على أصولها، وإلا كانت للشفيع والمستحق، وهذا معني قولهم: ترد الثمرة في الشفعة، والاستحقاق إلى الشفيع والمستحق ما لم تيبس على أصولها وإلا فهي للمشتري، وترد المثرة للبائع إذا فلس المشتري ما لم تجذ وإلا فهي للمشتري، وأما الثمرة المؤبرة حين الشراء أو حين الاستحقاق فليست غلة فترد للبائع في الفلس والعيب والفساد مطلقا ولو زهت أو يبست أو جذت، وفي الشفعة والاستحقاق يأخذها الشفيع مطلقا. اهـ. ملخصا من أقرب المسالك و "ص" بتوضيح.

[مسألة]
إذا غلط الصباغ فصبغ الثوب لونا غير مطلوب صاحبه، فإن ربه يخير بين أخذ قيمته أبيض يوم الغلط، أو يأخذه ويدفع للصباغ قيمة صبغه يوم الحكم كما في الأمير.
(ما قولكم) في شخص اشترى سلعة فظهر بها عيب فذكر المشتري العيب للبائع فرضي بأنه يقبضها منه من غير احتياج لحكم حاكم، فقبل أن يقبضها البائع من المشتري هلكت فهل ضمانها من البائع أو المشتري؟
(الجواب)
ضمانها من البائع وإن لم يقبضها بالفعل؛ لأنه لما رضي بقبضها من غير حكم حاكم دخلت في ضمانه، ففي أقرب المسالك: ودخلت السلعة المردودة بالعيب في ضمان البائع إن رضي بالقبض من غير حكم حاكم، وإن لم يقبض بالفعل أو ثبت العيب عند حاكم بإقرار بائعها أو بالبينة وإن لم يحكم، فإن هلكت بعد ذلك فضمانها منه. اهـ.
(ما قولكم) في شخص قال: يا من يشتري هذا الفص. والحال أنه لم يعرفه، فاشتراه شخص بنصف ريال فتبين أنه ياقوتة تساوي ألفا، فهل ترد لصاحبها أو يفوز بها المشتري؟
(الجواب)
يفوز بها المشتري؛ لأن بيع الغلط لازم، ولو كان المشتري عالما بأنها ياقوتة وقت الشراء ما لم يكن البائع وكيلا أو وصيا، وإلا فالبيع غير ماض، ففي أقرب المسالك: ولا رد بغلط، بل البيع لازم إن سمي باسم عام كحجر، أو هذا الفص أو هذا الشيء مع الجهل بحقيقته الخاصة، كأن يبيع هذا الحجر بدرهم فإذا هو ياقوتة تساوي ألفا، ولا فرق في حصول الغلط بالمعني المذكور من المتبايعين أو من أحدهما مع علم الآخر، ومحله إذا كان البائع غير وكيل وإلا

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست